المحقق الحلي
190
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولا يؤخذ ما فضل على الأشهر « 1 » . ويقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد . ويتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف ف يقتص لها منه مع رد التفاوت « 2 » . ويقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد ولا يقتل حر بعبد ولا أمة وقيل إن اعتاد قتل العبيد قتل حسما للجرأة . ولو قتل المولى عبده كفر وعزر ولم يقتل به وقيل يغرم قيمته ويتصدق بها وفي المستند ضعف وفي بعض الروايات إن اعتاد ذلك قتل به . ولو قتل عبدا لغيره عمدا أغرم قيمته يوم قتل ولا يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوك دية الحرة ولو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ولا بقيمة الأنثى دية الذمية . ولو قتل العبد حرا قتل به ولا يضمن المولى جنايته لكن ولي الدم بالخيار بين قتله وبين استرقاقه وليس لمولاه فكه مع كراهية الولي . ولو جرح حرا كان للمجروح الاقتصاص منه فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية ولو امتنع كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية وإن قصر أرشها كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته وإن شاء طالب ببيعه ولو من ثمنه أرش الجناية فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى .
--> ( 1 ) وفي « ه 4 / 365 » : على الأظهر . ( 2 ) التوضيح 4 / 435 : أي ويتساوى ديتهما ، ما لم تبلغ دية أطرافها ثلث دية الحر ؛ ثم إذا بلغت الثلث فصاعد ، ترجع إلى النصف من دية الرجل ، فيقتص لها منه مع ردّ التفاوت . « بتصرف » .